1ـ يتم تشكيل لجان الامتحانات من اعضاء هيئتي التدريس والتدريب برئاسة واشراف مدير الكلية.
2ـ تتولى اللجان الاعداد للامتحانات ومراقبة سيرها وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية.
3ـ يتولى اساتذة المواد الدراسية وضع اسئلة الامتحانات بصورة سرية وتسليمها الى ادارة الامتحانات في الكلية خلال مدة لا تقل عن عشرة ايام قبل بدء الامتحانات.
4ـ يتولى مدير ادارة الامتحانات الاشراف على عملية المراقبة وتوزيع الاسئلة وجمع دفاتر الامتحانات وتنظيم عملية التصحيح وادراج النتائج في ادارة الكونترول.
5ـ يجوز لمجلس القسم اختيار احد الاساتذة من اعضاء هيئة التدريس بالقسم لإعداد اسئلة الامتحانات في حالة غياب استاذ المادة مع مراعاة التخصص الدقيق.
6ـ تحسب تقديرات المواد في الكلية على النحو الاتي:
م |
النسبة المئوية |
التقدير |
1 2 3 4 5 |
من (90)الى(100) من (80) الى اقل من (89) من (70) الى اقل من (79) من (50) الى اقل من (65) اقل من (50) |
ممتاز. جيد جداً. جيد. مقبول. ضعيف (راسب). |
الغش في الامتحانات:
1 ـ من ضبط في حالة شروع في الغش أثناء الامتحانات فيتم اولاً توجيه انذار من قبل المراقب وعند تكرار الشروع فعندها يتم تحرير محضر من قبل المراقب ويرفع الى مدير الامتحانات ثم الى مدير الكلية لحرمانه من مواصلة الامتحان في تلك المادة .
2 ـ من ثبت أنه غش في الامتحانات وتم ضبطه متلبساً فانه يحرم من المادة التي غش ويتم تحرير محضر ضبط من المراقب ويرفع المحضر بحسب التسلسل الاداري .
3 ـ اذا ضبط الطالب متلبساُ بالغش وصاحب ذلك رفض من الطالب للتوجيهات الصادرة او حصل منه تهديد للمراقب ففي هذه الحالة يعاقب الطالب بحرمانه من مادة اخرى تضاف الى المادة التي ضبط فيها متلبساً بالغش فيصبح الحرمان من مادتين .
ـ قواعد الرسوب والاعادة:
1ـ كل من رسب من طلبة القسم العام في اربع مواد فاكثر يعتبر باقياً في نفس السنة الدراسية وفي هذه الحالة يعاد قيده مرة واحدة فقط في نفس السنة التي رسب فيها ويدرس المواد التي رسب فيها او غاب عنها فقط وعليه إعادة الامتحانات فيها وتكون الدرجة التي يحصل عليها في تلك المواد مخفضة (50 درجة) فقط بتقدير مقبول لكل مادة حتى وإن حصل على درجات اكثر .
2 ـ اذا رسب الطالب سنتين متتاليتين او رسب سنتين غير متتاليتين خلال فترة بقاءه في الكلية فانه يعتبر مفصولاً ويحال الى وزارة الداخلية برتبة مساعد.
3 ـ بالنسبة لطلبة القسم الخاص فمن لم ينجح في امتحانات الدور الاول أو في كل مواد التخلف في الدور الثاني أو لم يحضر امتحاناتها فانه يعتبر مفصولاً ويحال الى وزارة الداخلية برتبة مساعد.
ـ اعذار غياب عن امتحان:
ـ على الطلاب التقدم بطلبات الاعذار المرضية او الاستثنائية عن عدم دخول الامتحان في موعد اقصاه اسبوع من قبل بدء الامتحان وتكون الطلبات مرفقة بالتقارير الطبية او بالأدلة التي تثبت قيامهم بمهام استثنائية وهامة.
ـ اذا اصيب الطالب بمرض او حادث مفاجئ يوم الامتحان فيمكن قبول عذرة عن اداء الامتحان لهذا اليوم على ان يقدم ما يثبت ذلك.
ـ لا يعتبر غياب الطالب عن دخول الامتحانات عذراً مقبولاً بسبب وجوده خارج اليمن الا اذا كان قد حصل على موافقة مسبقة من مدير الكلية.
ـ اذا تغيب الطالب بدون عذر في اربع مواد فأكثر فانة يعتبر راسبا في نفس السنة , واذا غاب الطالب بدون عذر في ثلاث مواد فأقل فعلية اعادة الامتحانات فيها وتكون الدرجة التي يحصل عليها في تلك المواد هي الدرجة الصغرى وهي درجة النجاح فق ط 50 درجة فقط بتقدير مقبول لكل مادة حتى وإن حصل على اكثر من ذلك ..
ـ المواد التي غاب عنها الطالب بعذر شرعي ففي هذه الحالة يتقدم بطلب تأجيل المادة الى قائد سريته أو قائد كتيبته أو الى مدير الامتحانات في حالة غيابهما ومن ثم يتم الرفع الى ادارة الكلية وفي حالة قبول العذر يختبر ويحصل الطالب على درجته كاملة وهذه الحالة تسمى مواد مؤجلة وهذا لا يتأتى الا في حالة العذر القهري او الظروف الطارئة ويشترط على الطالب تقديم الادلة الطبية او غيرها التي تثبت وفاة قريب او حادث يعيق وصولة للامتحانات خلال مدة اقصاها اسبوع.
ـ التظلم:
ـ لعموم الطلبة حق التظلم من نتيجة أي مادة من خلال الاجراءات التالية:
1/تعلن ادارة الكلية عن موعد للتظلمات بناء على اقتراح من ادارة الامتحانات خاضعة للتعديل وذلك بعد ظهور النتائج مباشرة ولمدة اسبوعين فقط ويسقط بعدها حق الطالب في التظلم.
2/يقتصر حق الطالب في التظلم من نتيجة الامتحان على الكشف المادي على دفتر إجابته وذلك في الحالات التالية:
أ ـ اذا حصل خطاء في جمع الدرجات من قبل المصحح فيتم تصحيحها ويتم ابلاغ مدرس المادة .
ب ـ إذا لم يصحح سؤال كامل أو فقرة من سؤال ففي هذه الحالة يعاد الدفتر الى استاذ المادة للتصحيح.
ج ـ لا يقبل التظلم لإعادة التصحيح مرة اخرى .