شروط التفتيش في حالة الجريمة المشهودة

شروط التفتيش في حالة الجريمة المشهودة

شروط التفتيش في حالة الجريمة المشهودة :


أن تكون الجريمة من الجرائم المشهودة. 
أن تكون الجريمة من الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد ععلى ستة أشهر . 
أن تنسب لجريمة الى المتهم المطلوب تفتيشة وذلك 
أن الاستناد في إجراء التفتيش الى التبليغ عن الجريمة لايكفي لصحة التفتيش . 
لايجوز تفتيش عدد من المنازل الكائنة في منطقة معينة, فقط منزل المتهم الذي يشتبه في ارتكابة للجريمة . 
وجود قرائن يستدل منها على نسبة الجريمة الى المتهم . 

شروط الجريمة المشهودة :
إدراك مأمور الضبط القضائي الجريمة المشهودة بنفسه مشروعية . 
مشروعية اثبات قيام الجريمة المشهودة . 


مواضيع ذات صلة :