شروط التفتيش في حالة الجريمة المشهودة :
أن تكون الجريمة من الجرائم المشهودة.
أن تكون الجريمة من الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد ععلى ستة أشهر .
أن تنسب لجريمة الى المتهم المطلوب تفتيشة وذلك أن الاستناد في إجراء التفتيش الى التبليغ عن الجريمة لايكفي لصحة التفتيش .
لايجوز تفتيش عدد من المنازل الكائنة في منطقة معينة, فقط منزل المتهم الذي يشتبه في ارتكابة للجريمة .
وجود قرائن يستدل منها على نسبة الجريمة الى المتهم .
شروط الجريمة المشهودة :
إدراك مأمور الضبط القضائي الجريمة المشهودة بنفسه مشروعية .
مشروعية اثبات قيام الجريمة المشهودة .